الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

353

الفتاوى الجديدة

الفصل الثالث والأربعون أحكام الوصيّة ( السّؤال 1323 ) : هل يجوز للشخص أن يحدّده ثلثه بأشياء معيّنة في وصيته ؟ الجواب : يجوز له الوصيّة بأي أمر شرعي مباح ويعيّن ثلثه في أي مال يرغب فيه من أمواله . ( السّؤال 1324 ) : إذا أراد أن تحتفظ زوجته - بعد وفاته - بالسكن في داره دون أن يزعجها باقي الورثة ، فكيف ينظّم وصيّته ؟ الجواب : يمكنه أن يسلّمها منافع الدار على أنّها الثلث ، والأحوط أن يسترضي الورثة كذلك . أو أن يصالح زوجته على هذه المنافع مقابل شيء معيّن ويقبض العوض ، والأفضل منها جميعاً أن يحوّل لها منافع الدار بصفة « عمرى » و « سكنى » ( أي إسكانها فيها طول حياتها ) ، في هذه الحالة لا يحقّ للورثة أن يخرجوها من الدار ما دام العمر . ( السّؤال 1325 ) : إذا أوصى بثلث أكثر من ثلثه الحقيقي مع موافقة أبنائه على الزيادة ، وفي أواخر عمره ( قبل وفاته بثلاثة أشهر ) نظّم وصيته ووهب فيها بعض أمواله إلى شخص ، فما حكم الهبة والوصيّة ؟ الجواب : إذا كانت موافقة الأبناء مشروطة ببقاء المقدار المذكور ، وقام بالهبة في آخر عمره فلا أثر للوصيّة بما زاد على الثلث . ( السّؤال 1326 ) : توفي أحد الأصدقاء قبل فترة وترك وصيّة بإنفاق ثلث تركته على تجهيزه